(م حم) , وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي خُطْبَتِهِ الأَخِيرَةِ: (ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ , مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ , " وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ , حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي , فَقَالَ: يَا عُمَرُ , أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ (١)؟ , وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ) (٢) (فَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ) (٣) (الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ") (٤) وَ (لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ) (٥).
(١) مَعْنَاهُ: الْآيَة الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْف، وَهِيَ قَوْل الله تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَك قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إِلَى آخِرهَا. شرح النووي (ج ٢ / ص ٣٣٢)(٢) (م) ٧٨ - (٥٦٧) , (جة) ٢٧٢٦ , (حم) ٨٩(٣) (حم) ٨٩ , (م) ٧٨ - (٥٦٧)(٤) (م) ٧٨ - (٥٦٧) , (بز) ٣١٤(٥) (حم) ٢٦٢ , (عب) ١٩١٨٥ , (هق) ٣١٨٦ , (طل) ٦٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.