(خ م ت جة) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ (أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ "، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو) (١) (إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ , وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا , وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (٢) (لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ , وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ) (٣) (خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ " , فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ , فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ) (٤) (" يَمْنَحُ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا) (٥) فَـ (لَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا ") (٦) (قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ) (٧).
(١) (م) ١٢١ - (١٥٥٠) , (خ) ٢٢٠٥ , (جة) ٢٤٦٢(٢) (جة) ٢٤٦٢ , (خ) ٢٢٠٥ , (م) ١٢١ - (١٥٥٠)(٣) (ت) ١٣٨٥ , (حب) ٥١٩٥ , (طب) ج١١ص١٣ح١٠٨٧٩ , (هق) ١١٥١٦ , انظر غاية المرام: ٣٦٧(٤) (خ) ٢٤٩١(٥) (م) ١٢٠ - (١٥٥٠) , (خ) ٢٢١٧ , (س) ٣٨٧٣ , (د) ٣٣٨٩ , (جة) ٢٤٦٤ , (حم) ٢٠٨٧(٦) (جة) ٢٤٥٦ , (د) ٣٣٨٩(٧) (م) ١٢٢ - (١٥٥٠) , (جة) ٢٤٥٧ , (حم) ٢٨٦٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute