(م) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ) (١) (أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ) (٢) (فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ) (٣) (فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا , وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ) (٤) (وَأَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا) (٥) (الَّذِي أَعْطَاهَا) (٦) وَ (لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا (٧)) (٨) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ , فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ) (٩).
(١) (م) ٢٤ - (١٦٢٥) , (س) ٣٧٤٧(٢) (م) ٢١ - (١٦٢٥) , (س) ٣٧٤٤ , (ت) ١٣٥٠ , (جة) ٢٣٨٠ , (حم) ١٤٩١٤(٣) (م) ٢٢ - (١٦٢٥) , (س) ٣٧٤٨ , (حم) ١٥٣٢٥(٤) (م) ٢١ - (١٦٢٥) , (س) ٣٧٤٤ , (جة) ٢٣٨٠ , (ت) ١٣٥٠ , (حم) ١٥٣٢٥(٥) (م) ٢٢ - (١٦٢٥)(٦) (م) ٢٠ - (١٦٢٥) , (ت) ١٣٥٠ , (س) ٣٧٤٥ , (د) ٣٥٥٣ , (حم) ١٥٣٢٥ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٦٠٧(٧) أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنَّهَا لَهُ بَعْد الْمَوْت , أَوْ بِسَبَبِ أَنَّهُ اِسْتَثْنَى لَهُ مِنْهَا شَيْئًا وَجَعَلَهُ لَهُ بَعْد الْمَوْت. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٢٨١)(٨) (م) ٢٤ - (١٦٢٥) , (س) ٣٧٤٧(٩) (م) ٢٤ - (١٦٢٥) , (س) ٣٧٤٧ , (ت) ١٣٥٠ , (د) ٣٥٥٣ , (حم) ١٥٣٢٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute