(خ م جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ التَّمْرِ - فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ , فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ , وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ , وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ " (١)
وفي رواية: (لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ , وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ , وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ , وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ , لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا) (٢)
(١) (م) ٩٨ - (١٥٩٥) , (خ) ١٩٧٤ , (س) ٤٥٥٦ , (حم) ١١٤٧٥(٢) (جة) ٢٢٥٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute