(خ م) , وَعن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ "، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟، قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ) (١) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ (٢)؟ ") (٣)
(١) (م) ١٥ - (١٥٥٥) , (خ) ٢٠٩٤ , (حم) ١٢١٥٩(٢) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ , كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ. (خ): ٢٠٨٧(٣) (خ) ٢٠٨٦ , (م) ١٦ - (١٥٥٥) , (س) ٤٥٢٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute