(١) أَيْ ابْرُزْ لِلشَّمْسِ. (٢) (هق) ٨٩٧٤ , (ش) ١٤٢٥٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٠١٦ وقال الألباني في حجة النبي ص٣٠: فلعل ابن عمر لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور , وإلا فما أنكره وهو عين ما فعله رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولذلك قال البيهقي: (هذا موقوف , وحديث أم الحصين صحيح) , يعني: فهو أولى بالأخذ به , وترجم له بقوله: (باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه) , وقول شيخ الإسلام: " والأفضل للمحرم أن يُضْحي لمن أحرم له كما كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأصحابه يحجون " فيه نظر بَيِّن لا يخفى على القارئ. أ. هـ