(حم) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ (١) فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ , فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا، فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ " (٢)
(١) قَالَ عَبْد اللهِ بن أحمد: سَأَلْتُ أَبِي مَا الْإِشْرَافُ؟ , قَالَ: تَقُولُ فِي نَفْسِكَ: سَيَبْعَثُ إِلَيَّ فُلَانٌ , سَيَصِلُنِي فُلَانٌ.(٢) (حم) ٢٠٦٦٧ , (طب) ج١٨ص١٩ح٣٠ , (هب) ٣٥٥٤ , (مسند ابن أبي شيبة) ٩٢٣ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٨٥٠ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute