(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَ لِنَبِيِّ اللهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عليه السلام -) (١) (مِائَةُ امْرَأَةٍ) (٢) (فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ (٣) اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي , فَلَتَحْمِلْنَّ) (٤) (كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ) (٥) (وَلَتَلِدَنَّ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ) (٦) (فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ) (٧) (فَطَافَ عَلَيْهِنَّ (٨) جَمِيعًا , فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ , جَاءَتْ) (٩) (بِنِصْفِ إِنْسَانٍ) (١٠) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَوَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ) (١١) (لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ , فَوَلَدَتْ فَارِسًا) (١٢) (وَلَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) (١٣) (أَجْمَعُونَ (١٤) ") (١٥)
(١) (خ) ٧٠٣١(٢) (خ) ٤٩٤٤(٣) كناية عن الجماع.(٤) (خ) ٧٠٣١(٥) (م) ١٦٥٤(٦) (خ) ٧٠٣١(٧) (خ) ٤٩٤٤(٨) أَيْ: جَامَعَهُنَّ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٨٦)(٩) (خ) ٦٢٦٣(١٠) (خ) ٤٩٤٤(١١) (خ) ٦٢٦٣(١٢) (خ) ٧٠٣١(١٣) (خ) ٣٢٤٢(١٤) قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَوْلُهُ " لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ "، قِيلَ: هُوَ خَاصٌّ بِسُلَيْمَانَ - عليه السلام - وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ " إِنْ شَاءَ اللهُ " , حَصَلَ مَقْصُودُهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَهَا وَقَعَ مَا أَرَادَ , وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى - عليه السلام - قَالَهَا عِنْدَمَا وَعَدَ الْخَضِرَ أَنْ يَصْبِرُ عَمَّا يَرَاهُ مِنْهُ , وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَصْبِرْ , كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: " لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ , حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِمَا " , وَقَدْ قَالَهَا الذَّبِيحُ , فَوَقَعَ فِي قَوْلِهِ - عليه السلام -: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّابِرِينَ} فَصَبَرَ حَتَّى فَدَاهُ اللهُ بِالذَّبْحِ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٨٦)(١٥) (خ) ٦٢٦٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute