(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ , فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (١)
(١) (جة) ١٥٥٧ , (حم) ١٢٤٣٨ , (طس) ٨٨٤٨ , (مش) ٢٨٣٢ , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص١٤٤، وقال: ويجوز في القبر اللحد والشق , لجريان العمل عليهما في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولكن الأول أفضل. قال النووي في " المجموع " (٥ - ٢٨٧): " أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لَا ينهار ترابها فاللحد أفضل , لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار , فالشق أفضل ". أ. هـ