(١) غير طائل: حَقِير غَيْر كَامِل السَّتْر. شرح النووي على مسلم - (ج ٣ / ص ٣٦١) (٢) قال الألباني في أحكام الجنائز ص٥٨: قال العلماء: " المراد بإحسان الكفن: نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته ". وأما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة , لا أفخر منه ولا أحقر , ففيه نظر عندي، إذ أنه مع كونه مما لا دليل عليه، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فكيف يُجعل كفنه من جنس ذلك!؟. أ. هـ (٣) (م) ٤٩ - (٩٤٣) , (س) ١٨٩٥ , (د) ٣١٤٨ , (جة) ١٤٧٤ , (حم) ١٤١٧٨ (٤) أخرجه الخطيب (٩/ ٨٠). وأخرجه أيضًا: العقيلى (٢/ ٥٥، ترجمة ٤٩٠ راشد أبو مسرة) , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٨٤٥ , الصحيحة: ١٤٢٥