(١) قال الألباني في الصحيحة ح٣١٧٣: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة، فلا ينبغي أن يعارض به إقراره للرجل اتباعاً منه للنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على صلاته بعد العصر، فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "؛ فإنه يُخصُّ بحديث علي. أ. هـ (٢) (طح) ١٨٣١ , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: ٣١٧٣