(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ قِرَامٌ (١) لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمِيطِي عَنِّي) (٢) (قِرَامَكِ هَذَا) (٣) (فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي (٤) ") (٥)
(١) القِرام: سِتر فيه رَقْم ونقوش.(٢) (خ) ٥٦١٤(٣) (خ) ٣٦٧(٤) قال الحافظ في الفتح: وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ الْجَمْع بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن حَدِيث عَائِشَة أَيْضًا فِي النُّمْرُقَة , لِأَنَّهُ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يَدْخُل الْبَيْت الَّذِي كَانَ فِيهِ السِّتْر الْمُصَوَّر أَصْلًا حَتَّى نَزَعَهُ , وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ أَقَرَّهُ وَصَلَّى وَهُوَ مَنْصُوب إِلَى أَنْ أَمَرَ بِنَزْعِهِ مِنْ أَجْل مَا ذُكِرَ مِنْ رُؤْيَته الصُّورَة حَالَة الصَّلَاة، وَلَمْ يَتَعَرَّض لِخُصُوصِ كَوْنهَا صُورَة , وَيُمْكِن الْجَمْع بِأَنَّ الْأَوَّل كَانَتْ تَصَاوِيره مِنْ ذَوَات الْأَرْوَاح , وَهَذَا كَانَتْ تَصَاوِيره مِنْ غَيْر الْحَيَوَان كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيره فِي حَدِيث زَيْد بْن خَالِد. فتح الباري (ج ١٧ / ص ٦٨)(٥) (خ) ٥٦١٤ , (حم) ١٢٥٥٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.