(خ ت س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى الْحَجِّ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (١) (وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ) (٢) (يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ , يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ:) (٣) (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ) (٤) (وَأَنْ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ , وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) (٥)
الشَّرْح:
قال الحافظ: وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِلْبَابِ أَنَّ الطَّوَافَ إِذَا مُنِعَ فِيهِ التَّعَرِّي فَالصَّلَاةُ أَوْلَى إِذْ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الطَّوَافِ وَزِيَادَةٌ. فتح الباري (١/ ٤٦٦)
(١) (خ) ١٥٤٣ , (م) ١٣٤٧(٢) (ت) ٣٠٩١ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١١٠١(٣) (خ) ١٥٤٣(٤) (ت) ٣٠٩١(٥) (خ) ٣٦٢ , (م) ١٣٤٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute