زوجَها أنّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلْبَثْ أن جاء زوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يَصِلُ إليها، ولكنها تُرِيدُ أن تَرْجِعَ إلى زوجِها الأول. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس ذلك لكِ، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك رجلٌ غيرُه»(١). (٢/ ٦٩٣)
٨٧٥٢ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَسْتَقْفِشَها (٢) به (٣). (٢/ ٦٩٤)
٨٧٥٣ - عن عليّ بن أبي طالب -من طريق عامر- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَهُزَّها به هَزِيزَ البَكْرِ (٤). (٢/ ٦٩٤)
٨٧٥٤ - عن أبي هريرة -من طريق أبي يحيى- =
٨٧٥٥ - وأنس بن مالك -من طريق يحيى بن يزيد الشَّيْبانِيِّ- قالا: لا تَحِلُّ للأول حتى يُجامِعَها الآخَر (٥). (٢/ ٦٩٤)
٨٧٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن سِيرين- قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، ويَهُزَّها (٦). (٢/ ٦٩٠)
٨٧٥٧ - عن نافع، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر، فسأَله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها أخٌ له مِن غير مُؤامَرة منه ليُحِلَّها لأخيه، هل تَحِلُّ للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رَغْبة، كنا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٧). (٢/ ٦٩٤)
٨٧٥٨ - قال سعيد بن جبير: النِّكاحُ هاهنا: التَّزْوِيجُ الصحيحُ، إذا لم يُرِدْ إحلالَها (٨). (ز)
(١) أخرجه أحمد ٣/ ٣٣٦ (١٨٣٧)، والنسائي ٦/ ١٤٨ (٣٤١٣)، وابن جرير ٤/ ١٧٣. قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٦/ ٣٠٣: «رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٤٠ (٧٧٩٣): «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٦٥: «رواه النسائي، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٠: «وإسناده صحيح». (٢) أي: حتى يجامعها، وأصل القفش: كثرة النكاح. القاموس (قفش). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٥. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٥. البكر: الفتى من الإبل، وهزّ الشيء: تحريكه، والمعنى: حتى يجامعها ويدخل ذلك منه في ذلك منها. اللسان (بكر)، (هزز). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٥. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٣. (٧) أخرجه الحاكم ٢/ ١٩٩، والبيهقي ٧/ ٢٠٨. (٨) علَّقه النحاس في معاني القرآن ١/ ٢٠٦.