١١٤٥٨ - عن عامر الشعبي -من طريق إسرائيل، عن جابر- قال: إذا شهد فدُعِي فلا يأب، وإذا لم يشهد فهو بالخيار؛ فإن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد (١). (ز)
١١٤٥٩ - عن ربيعة [الرأي] =
١١٤٦٠ - وزيد بن أسلم، نحو ذلك (٢). (ز)
١١٤٦١ - عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشْهَدْ (٣). (ز)
١١٤٦٢ - عن عِمران بن حُدَيْر، قال: قلت لأبي مِجْلَز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال: دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت (٤). (ز)
١١٤٦٣ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: جَمَعَتْ أمرين: لا تأبَ إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأبَ إذا دُعيت إلى شهادة (٥). (٣/ ٤٠١)
١١٤٦٤ - عن الحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- أنّه سأله سائل قال: أُدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها؟ قال: فلا تُجِبْ إن شئت (٦). (ز)
١١٤٦٥ - عن قتادة، {ولا يأب الشهداء}، قال: كان الحسن يتأولها: إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها (٧). (ز)
١١٤٦٦ - قال الحسن البصري: إن وُجِد غيرُه فهو واسع (٨). (ز)
١١٤٦٧ - عن عطية العَوْفِي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- في قوله:{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد (٩). (ز)
١١٤٦٨ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق محمد بن ثابت العَبْدِي-،
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٣. (٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٢. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٧٢، وابن جرير ٥/ ٩٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٢. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٧١، وابن جرير ٥/ ٩٧، وابن المنذر ١/ ٧٩. (٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١١٠، وابن جرير ٥/ ٩٥، وبنحوه ابن المنذر ١/ ٧٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٣. كما أخرجه ابن جرير من طريق يونس ٥/ ٩٦ بلفظ: «لإقامتها، ولابتدائها، إذا دعاه ليشهده، وإذا دعاه ليقيمها». وبنحوه ابن المنذر ١/ ٧٩. (٦) أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٨. (٧) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٦٣ - تفسير)، وابن جرير ٥/ ٩٩. (٨) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٦٩ - . (٩) أخرجه ابن جرير ٥/ ١٠٠.