٩٦٤٩ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: أحلَّ اللهُ لك إذا كنت خائفًا أن تُصَلِّي وأنت راكب، وأنت تسعى، وتُومِئُ إيماءً حيث كان وجهُك؛ للقبلة أو لغير ذلك (٢). (٣/ ١٠٨)
٩٦٥٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله:{فرجالا أو ركبانا}، قال: ذلك عند الضِّراب بالسيف، تُصَلِّي ركعةً إيماءً حيثُ كان وجهُك، راكِبًا كنتَ أو ماشِيًا أو ساعِيًا (٣). (٣/ ١٠٩)
٩٦٥١ - عن هشام الدَّسْتُوائِيّ، قال: كان قتادة يقول: إن استطاع ركعتين، وإلا فواحدة، يُومِئُ إيماءً، إن شاء راكبًا أو راجِلًا، قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا}(٤). (ز)
٩٦٥٢ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله:{فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا}، قال: إذا طلب الأعداءَ فقد حلَّ لهم أن يُصَلُّوا قِبَل أيِّ جهة كانوا، رِجالًا أو ركبانًا، يُومِئُون إيماءً ركعتين. =
٩٦٥٣ - وقال قتادة: تُجْزِي ركعةٌ إذا لم يستطِعْ غيرَها (٥). (ز)
٩٦٥٤ - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا}، قال: أمّا {رجالا}: فعلى أرجلكم إذا قاتلتم، يُصَلِّي الرجلُ يُومِئُ برأسه أينما تَوَجَّه، والراكِبُ على دابَّتِه يُومِئُ برأسه أينما تَوَجَّه (٦). (ز)
٩٦٥٥ - عن مكحول =
٩٦٥٦ - والحكم [بن عُتَيبة] =
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٩١. وفي رواية ٤/ ٣٩٢: إذا كان خائفًا صلّى على أيِّ حال كان. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٤) نحوه. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٨٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٢٦٢). وعند ابن جرير ٤/ ٣٨٩ بنحوه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٤١ - مختصرًا. (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٨٩. (٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٦، وابن جرير ٤/ ٣٨٨ دون قوله: إذا لم يستطع غيرَها. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٨٨، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٢).