٩٣٧٣ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي (٢). (٣/ ٣٠)
٩٣٧٤ - عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- {أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح}، قال: ولِيُّ العَذْراء (٣). (ز)
٩٣٧٥ - عن نافع -من طريق عبيد الله-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٤). (٣/ ٣٠)
٩٣٧٦ - عن مكحول: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٥). (ز)
٩٣٧٧ - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أفْلَح بن سعيد-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٦). (٣/ ٣٠)
٩٣٧٨ - عن إياس بن معاوية: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٧). (ز)
٩٣٧٩ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ (٨). (٣/ ٣٠)
[٩١٢] على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الولي. ووجَّهه ابنُ كثير (٢/ ٣٩٢) بقوله: «ومأخذُه: أنّ الوليَّ هو الذي أكسبها إياه [أي: الصَّداق]؛ فله التصرف فيه، بخلاف سائر مالها». وبيَّن ابنُ عطية (١/ ٥٩٥) أنّ الندب لهما في طلب العفو على هذا القول: «هو في النصف الذي يجب للمرأة؛ فإمّا أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليُّها».