٩٣٦٦ - والحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الوليُّ (١). (ز)
٩٣٦٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال:{إلا أن يعفون}: أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ (٢)[٩١٠]. (ز)
٩٣٦٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٣). (ز)
٩٣٦٩ - عن أبي مِجْلَز: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٤). (ز)
٩٣٧٠ - عن الحسن البصري -من طريق هشام، وأبي رجاء-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي (٥). (٣/ ٣٠)
٩٣٧١ - عن محمد بن سيرين -من طريق عبد الله بن عون-: أنّ الزوج إن شاء أعطاها الصَّداق (٦)[٩١١]. (ز)
[٩١٠] علَّق ابنُ كثير (٢/ ٣٩٠) على قول عكرمة، فقال: «وهذا يقتضي صِحَّةَ عفو الولي، وإن كانت رشيدة، وهو مرويٌّ عن شريح، لكن أنكر عليه الشعبي، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزوج، وكان يُباهِلُ عليه». [٩١١] على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الزوج. وبَيَّن ابنُ عطية (١/ ٥٩٥) أنّ النَّدْبَ في طلب العفو على هذا القول يكون في الجهتين: «إمّا أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئًا، وإما أن يعفو الزوجُ عن النصف الذي يُحَطُّ فيُؤَدِّي جميعَ المهر».