٨٦٩١ - عن عبد الله بن رباح، أنّ عمر بن الخطاب قال في المُخْتَلِعَة: تَخْتَلِع بما دون عِقاصِ (١) رأسِها (٢).
(٢/ ٦٨٢ - ٦٨٣)
٨٦٩٢ - عن عبد الله بن شهاب الخَوْلانِيِّ: أنّ امرأةً طلَّقها زوجُها على ألف درهم، فرُفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: باعكِ زوجُك طَلاقًا بَيْعًا. وأجازه عمر (٣). (٢/ ٦٨٢)
٨٦٩٣ - عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء -من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل- قالتْ: كان لي زوجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الخيرَ إذا حَضَرَنِي، ويَحْرِمُنِي إذا غاب عَنِّي، فكانت مِنِّي زَلَّةٌ يومًا، فقلتُ له: أخْتَلِعُ مِنكَ بكلِّ شيء أمْلِكُه؟ قال: نعم. ففعلتُ، فخاصم عَمِّي معاذُ بن عَفْراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخُلْعَ، وأمره أن يأخذ عِقاصَ رأسي فما دونه (٤). (٢/ ٦٨٣)
٨٦٩٤ - عن الحكم بن عتيبة، قال: كان عليٌّ يقول: لا يأخذ من المُخْتَلِعة فوق ما أعطاها (٥). (ز)
٨٦٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عُقُصَها (٦). (ز)
٨٦٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ليأخذ منها حتى قُرْطها. يعني: في الخُلْع (٧). (ز)
٨٦٩٧ - عن نافع: أنّ مولاة صَفِيَّة بنت أبي عبيد امرأةِ عبد الله بن عمر اخْتَلَعَتْ من زوجها بكل شيء لها، فلم يُنكِر ذلك عبدُ الله بن عمر (٨). (٢/ ٦٨٣)
٨٦٩٨ - عن حُمَيْدٍ الطويل، عن رجاء بن حَيْوة، أنّه سأله: كيف كان الحسنُ يقول في المُخْتَلِعَة؟ فقال: إنّه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها. =
٨٦٩٩ - فقال رجاء: قال قَبيصَة بن ذُؤَيْب: اقرأ الآيةَ التي بعدها: {فإن خفتم أن لا
(١) عِقاص رأسها: ضفائرها. وقيل: هو الخيط الذي تُعْقص به أطراف الذوائب. والأول الوجه. النهاية (عقص). (٢) أخرجه البيهقي ٧/ ٣١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٣١٥. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٥٠)، والبيهقي ٧/ ٣١٥. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٥٥. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٦٠. (٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٦٠. (٨) أخرجه مالك ١/ ٦٢٠، والشافعي ٢/ ٩٦ (١٦٤ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/ ٣١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.