قَسَمَه، ولا أُطِيعُ أمرَه. فيقبله خِيفَةَ أن يُسِيء إليها إنْ أمْسَكها، ويَتَعَدّى الحقَّ (١). (ز)
٨٦٣٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، قال: إلا أن يخافا ألّا يُطِيعا اللهَ (٢). (ز)
٨٦٣٨ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله:{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} قال: الصداق، {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} وحدود الله: أن تكون المرأة ناشزةً، فإنّ الله أمر الزوج أن يعِظها بكتاب الله، فإن قَبِلَتْ وإلا هَجَرها -والهُجران: أن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراش واحد، ويوليها ظهره، ولا يكلمها-، فإنْ أبت غَلَّظ عليها القولَ بالشتيمة لترجع إلى طاعته، فإن أبَتْ فالضرب؛ ضربٌ غير مُبَرِّح، فإنْ أبَتْ إلا جِماحًا فقد حَلَّ له منها الفِدية (٣). (ز)
٨٦٣٩ - عن عكرمة مولى ابن عباس =
٨٦٤٠ - والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوِي- قالا: كان الرجلُ يأكل من مال امرأته نَحَلَتْهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يَرى أنّ عليه فيه جُناحًا، حتى أنزل الله تعالى:{ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا}. فلا يصلح لهم بعد هذه الآية أخذُ شيء من أموالهنَّ إلا بحَقِّها (٤). (ز)
٨٦٤١ - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق إسماعيل- في امرأةٍ قالت لزوجها: لا أبَرُّ لك قَسَمًا، ولا أطيع لك أمْرًا، ولا أغتسل لك من جنابة. قال: ما هذا -وحرَّك يده- لا أبَرُّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا؟! إذا كرهت المرأةُ زوجَها فليأخذه، وليتركها (٥). (ز)
٨٦٤٢ - عن عامر الشعبي -من طريق مُغِيرة-: أنّه كان يَعْجَبُ مِن قول مَن يقول: لا تَحِلُّ الفِدْيَةُ حتى تقول: لا أغتسل لكَ من جنابة. وقال: إنّ الزاني يزني ثم يغتسل (٦). (ز)
٨٦٤٣ - عن محمد بن سالم، قال: سألتُ الشعبيَّ، قلتُ: متى يَحِلُّ للرجل أن يأخذ من مال امرأته؟ قال: إذا أظهرت بُغْضَه، وقالتْ: لا أبرُّ لك قسمًا، ولا أطيع
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤٤. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٠ (٢٢١٨). (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤٢. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٠ (٢٢١٥). (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤١. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤٣.