٨٤٥١ - قال ابن شهاب: سمِعتُ أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدْرَكْتُ أحدًا مِن فقهائِنا إلا وهو يقولُ هذا. يُرِيدُ الذي قالت عائشة (١). (٢/ ٦٤٩)
٨٤٥٢ - عن عُرْوَةَ وعَمْرةَ، عن عائشة، قالت: إذا دخَلَت في الحيضة الثالثة، فقد بانَتْ مِن زوجها، وحلَّت للأزواج. قالت عَمْرةُ: وكانت عائشةُ تقول: إنّما القُرْءُ الطُّهْرُ، وليس بالحَيْضة (٢). (٢/ ٦٥٠)
٨٤٥٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله:{ثلاثة قروء}، قال: ثلاث حِيَض (٣). (٢/ ٦٤٩)
٨٤٥٤ - عن أبي الدرداء =
٨٤٥٥ - وعبادة بن الصامت، نحو ذلك (٤). (ز)
٨٤٥٦ - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الأقْراءُ: الحِيَض. =
٨٤٥٧ - عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - (٥). (٢/ ٦٤٩)
٨٤٥٨ - عن مَعْبَد الجُهَنِيّ -من طريق زيد بن رُفيع- قال: إذا غسلت المُطَلَّقة فرجَها من الحيضة الثالثة بانَتْ منه، وحَلَّت للأزواج (٦). (ز)
٨٤٥٩ - عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدَّمُ فلا رجعة (٧). (ز)
٨٤٦٠ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي طاهر اعْتَدَّتْ ثلاثَ حِيَض، سوى الحيضة التي طَهُرت منها (٨). (ز)
٨٤٦١ - عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق الزُّهْرِيِّ-، مثل قول زيد، وعائشة (٩). (ز)
(١) أخرجه مالك ٢/ ٥٧٦، ٥٧٧، والشافعي ٢/ ١١٠، ١١١ (١٩٧، ١٩٨ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/ ٤١٥. (٢) أخرجه مالك ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧، والشافعي ٢/ ١٠٩ (١٩٣ - شفاء العي)، وعبد الرزاق (١١٠٠٤)، والبيهقي ٧/ ٤١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٨، والبيهقي ٧/ ٤١٧ - ٤١٨. (٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٥ (عقب ٢١٨٩). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٩٢)، وابن جرير ٤/ ٨٩، والبيهقي ٧/ ٤١٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٩٤. (٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٩٣. (٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٩٣. (٩) أخرجه ابن جرير ٤/ ٩٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٨٧).