٧١٦٩ - عن علي بن أبي طالب -من طريق عطاء بن أبي رباح- في قوله:{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} قال: غُفِر له، {ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: غُفِر له (١). (٢/ ٤٦٥)
٧١٧٠ - عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: مَن تعجَّل في يومين غُفِر له، ومَن تأخَّر إلى ثلاثة أيام غُفِر له (٢). (٢/ ٤٦٦)
٧١٧١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي عبد الله- {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}، قال: قد غُفِرَ له، إنّهم يتأوَّلونها على غير تأويلها، إنّ العمرة لَتُكَفِّر ما معها من الذنوب، فكيف بالحج؟! (٣). (٢/ ٤٦٨)
٧١٧٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله:{فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} قال: في تعجيله، {ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: في تأخيره (٤). (٢/ ٤٦٤)
٧١٧٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبى طلحة- {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} قال: فلا ذنب عليه، {ومن تأخر فلا إثم عليه} قال: فلا حرج عليه، {لمن اتقى} يقول: اتَّقى معاصيَ الله (٥). (٢/ ٤٦٤)
٧١٧٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي صالح- في قوله:{لمن اتقى}، قال: لِمَن اتَّقى الصيدَ وهو محرم (٦). (٢/ ٤٦٤)
٧١٧٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}، ولا يحِلُّ له أن يقتل صيدًا حتى تخلو أيامُّ التشريق (٧). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٦٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٣٦١ (عَقِب ١٨٩٨). (٢) أخرجه البيهقي في سننه ٥/ ١٥٢. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٦٢. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٦٠، وابن جرير ٣/ ٥٥٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٦٢. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وابن المنذر. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢، وابن جرير ٣/ ٥٦٠، ٥٦٤ ولفظه: {فمن تعجل في يومين} بعد يوم النحر {فلا إثم عليه} يقول: مَن نفَر من منى في يومين بعد النحر فلا إثم عليه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٣٦٣. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وابن المنذر. وينظر: تفسير الثعلبي ٢/ ١١٩ فقد صرح أنه من رواية الكلبي عن أبي صالح، بينما أبهمه ابن أبي حاتم. (٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٦٥. وينظر: تفسير الثعلبي ٢/ ١١٩.