٦٦١٤ - عن ميمون بن مِهران، قال: ليس لأهل مكة ولا مَن تَوَطَّن مكةَ متعةٌ (٢). (٢/ ٣٧٣)
٦٦١٥ - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: ليس لأحدِ حاضري المسجد الحرام رخصةٌ في الإحصار: لأنّ الرجل إذا مَرِض حُمِل ووُقِف به بعرفة، ويُطاف به محمولًا (٣). (٢/ ٣٧١)
٦٦١٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: ليس على أهل مكة مُتْعَة، ولا إحصار، إنما يَغْشَون حتى يقضوا حجهم (٤). (٢/ ٣٧٤)
٦٦١٧ - وقال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-: مَن كان على يوم أو نحوه فهو كأهل مكة (٥). (ز)
٦٦١٨ - عن يحيى بن سعيد الأنصاري -من طريق اللَّيث-: أنّ أهل مكة كانوا يَغْزُون ويَتَّجِرون، فيقدمون في أشهر الحج ثم يحجون، ولا يكون عليهم الهديُ ولا الصيام، أرخص لهم في ذلك؛ لقول الله - عز وجل -: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}(٦). (ز)
٦٦١٩ - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: مَن كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك (٧). (ز)
٦٦٢٠ - قال مقاتل بن سليمان:{لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب}، يعني: مَن لم يكن منزله في أرض الحرم كله، فمن كان أهله في أرض الحرم فلا متعة عليه ولا صوم (٨). (ز)
٦٦٢١ - وقال عبد الملك ابن جريج:{حاضري المسجد الحرام} أهل عرفة، والرجيع، وضَجَنان، ونخلتان (٩). (ز)
(١) أخرجه الأزرقي ٢/ ٦٢. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٨٩. (٣) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٨٩. (٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٦، وابن جرير ٣/ ٤٤١، ولفظه: مَن كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. ومن طريق ابن المبارك بلفظ: اليوم واليومين. (٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٣٩. (٧) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٤ (عَقِب ١٨١١). (٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٢. (٩) تفسير الثعلبي ٢/ ١٠٣، وتفسير البغوي ١/ ٢٢٤.