لهم دعوة: رجل باع ولم يُشهِد ولم يَكْتُب. وذكر بقية الحديث (١). (ز)
١١٣٢١ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله:{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}، قال: فما كان مِن بيع إلى أجل مسمى، صغير أو كبير؛ فإنّ الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله، وقال:{ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله}(٢). (ز)
١١٣٢٢ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية:{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} حتى بلغ هذا المكان: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}، قال: رخص في ذلك، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه (٣). (ز)
١١٣٢٣ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: فكانوا يرون أنّ هذه الآية: {فإن أمن بعضكم بعضا} نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود، رخصةً ورحمةً من الله (٤). (ز)
١١٣٢٤ - عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت للشعبيِّ: أرأيتَ الرجل يستدين من الرجل الشيء، أحَتْمٌ عليه أن يُشْهِد؟ فقال: ألا ترى إلى قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا}؟، قد نَسَخ ما كان قبله (٥). (ز)
١١٣٢٥ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في قوله:{فإن أمن بعضكم بعضا}، قال: إن أشهدت فحَزْم، وإن لم تُشْهِد ففي حِلٍّ وسَعَة (٦). (ز)
١١٣٢٦ - عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري]، قلت: كلُّ مَن باع بيعًا ينبغي له أن يُشهِد؟ قال: ألم تر أنّ الله - عز وجل - يقول:{فليؤد الذي اؤتمن أمانته}(٧). (ز)
١١٣٢٧ - عن ابن جريج، قال: قال غيرُ عطاء: نسخت الكتاب والشهادة: {فإن أمن بعضكم بعضا}(٨). (ز)
١١٣٢٨ - عن قتادة، قال: ذُكِر لنا: أنّ أبا سليمان المرعشي كان رجلًا صَحِب
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٩ (٢٠٣٦٧)، وابن المنذر ١/ ٦٨ (٧٣) واللفظ له. (٢) أخرجه ابن المنذر ١/ ٦٦، وبنحوه ابن جرير ٥/ ٧٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٥. (٣) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٤. (٤) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص ٧٣، وابن جرير ٥/ ٧٤. (٥) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٥. (٦) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٥. (٧) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٤. (٨) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٤.