نبيِّكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (١). (ز)
٩٦٧١ - عن جابر بن عبد الله -من طريق يزيد الفقير- قال: صلاة الخوف ركعةٌ (٢). (ز)
٩٦٧٢ - عن مجاهد بن جبر، قال: يُصَلِّي ركعتين، فإن لم يستطع فركعة، فإن لم يستطع فتكبيرة حيث كان وجهُه (٣).
(٣/ ١٠٨)
٩٦٧٣ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال في الخائف الذي يطلبه العدو، قال: إنِ استطاع أن يُصَلِّيَ ركعتين، وإلا صلّى ركعةً (٤). (ز)
٩٦٧٤ - عن إبراهيم النخعي =
٩٦٧٥ - ومكحول =
٩٦٧٦ - ومحمد ابن شهاب الزهري =
٩٦٧٧ - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
٩٦٧٨ - وسفيان الثوري =
٩٦٧٩ - وحسن بن صالح، أنّهم قالوا: ركعتين (٥). (ز)
٩٦٨٠ - عن شعبة، قال: سألتُ الحكمَ [بن عُتَيبة] =
٩٦٨١ - وحماد [بن أبي سليمان] =
٩٦٨٢ - وقتادة عن صلاة المُسايَفَةِ، فقالوا: يُومِئُ إيماءً حيثُ كان وجهُه. وفي رواية: ركعة حيث وجهك (٦). (ز)
٩٦٨٣ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: تُجْزِئُ ركعةٌ إذا لم يستطع غيرَها (٧). (ز)
(١) أخرجه مسلم (٦٨٧)، وأحمد ٤/ ٢٨ (٢١٢٤، ٢٢٩٣)، وأبو داود (١٢٤٨)، وابن جرير ٤/ ٣٩٤. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٩١. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٠ - ٤٦١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٨٩. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٥) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٩٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٤) نحوه. (٧) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٦.