٩٢٤٤ - عن قُرَّة، قال: سُئِل الحسنُ عن رجل طلَّق امرأته قبل أن يدخل بها وقد فَرَض لها، هل لها متاعٌ؟ قال الحسن: نعم، واللهِ. فقيل للسائل -وهو أبو بكر الهذلي-: أوَما تقرأُ هذه الآية: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}؟! قال: نعم، واللهِ (١). (ز)
٩٢٤٥ - قال الحسن البصري -من طريق يونس-: إن طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يدْخُل بها، ولم يفرِض لها؛ فليس لها إلا المتاع (٢). (ز)
٩٢٤٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}، قال: ليس لها صَداقٌ إلا متاعٌ بالمعروف (٣). (ز)
٩٢٤٧ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق حميد- قال: لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ، إلا التي
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٤. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٠٥. وعلَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/ ٩٣. (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٠٥.