٩٢٠٠ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (١). (ز)
٩٢٠١ - عن أبي مالك [غزوان الغفاري]-من طريق السُّدِّيِّ- {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: لا تُواعِدْها في عِدَّتِها؛ أنِّي أتزوجُكِ حين تنقضي عِدَّتُكِ (٢). (ز)
٩٢٠٢ - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك (٣). (ز)
٩٢٠٣ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله:{حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: لا يتزوجُها حتى يخلو أجلُها (٤). (ز)
٩٢٠٤ - عن عامر الشعبي -من طريق يونس ابن أبي إسحاق- في قوله:{ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: مخافةَ أن تتزوَّج المرأةُ قبل انقضاء العِدَّة (٥). (ز)
٩٢٠٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله:{حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: حتى تنقضيَ العِدَّةُ (٦). (ز)
٩٢٠٦ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله (٧). (ز)
٩٢٠٧ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ =
٩٢٠٨ - وعطاء الخراساني، نحو ذلك (٨). (ز)
٩٢٠٩ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله:{حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: حتى تنقضي أربعةُ أشهر وعشرٌ (٩). (ز)
٩٢١٠ - قال مقاتل بن سليمان:{ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} يعني: ولا تُحَقِّقوا
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤٠، ٢٣٤١) عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٩، ٢٣٤١). (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١). (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٤٦٧ (١٧٩١٠)، وابن جرير ٤/ ٢٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١). (٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١). (٨) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١). (٩) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).