٨٨٥٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: نزلت الآيةُ في امرأة من مُزَيْنة، طلَّقها زوجها، وأُبِينَت منه، فعضَلَها أخوها مَعْقِلُ بن يَسار يُضارُّها؛ خِيفةَ أن ترجع إلى زوجها الأول (١). (٢/ ٧٠٦)
٨٨٥٧ - قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج-: نزلت في مَعْقِل بن يَسار (٢). (ز)
٨٨٥٨ - عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}، قال: طلَّق رجل امرأتَه، فنَدِم ونَدِمَتْ، فأراد أن يُراجِعها، فأبى وليُّها؛ فنزلت هذه الآية (٣). (٢/ ٧٠٧)
٨٨٥٩ - عن الحسن البصري =
٨٨٦٠ - وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى:{فلا تعضلوهن}، قالا: نزلت في مَعْقِل بن يسار، كانت أخته تحت رجل، فطلَّقها، حتى إذا انقضت عِدَّتُها جاء فخطبها، فعَضَلها مَعْقِل، فأبى أن يُنكِحَها إيّاه؛ فنزلت فيها هذه الآية، يعني به: الأولياء. يقول: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (٤). (ز)
(١) تفسير مجاهد ص ٢٣٧ بنحوه، وأخرجه ابن جرير ٤/ ١٨٩ - ١٩٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٨٩. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٧ (٢٢٥٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٤، وابن جرير ٤/ ١٩٠. وأخرج يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٥ - نحوه عن الحسن من طريق المبارك بن فضالة، وكذا الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص ١٩٩ بأطول من ذلك.