٨٥٤٩ - عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- {وللرجال عليهن درجة}، قال: يُطَلِّقُها وليس لها مِن الأمر شيء (١).
(٢/ ٦٦٠)
٨٥٥٠ - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عُبَيْدَة- في قوله:{وللرجال عليهن درجة}، قال: بما أعطاها من صَداقها، وأنّه إذا قَذَفَها لاعَنَها، وإذا قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ وأُقِرَّت عنده (٢). (ز)
٨٥٥١ - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عَوْن- في قوله:{وللرجال عليهن درجة}، قال: لا أعْلَمُ إلا أنّ لَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِنَّ، إذا عَرَفْنَ تلك الدرجة (٣). (ز)
٨٥٥٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى:{وللرجال عليهن درجة}، قال: للرجال دَرَجةٌ في الفَضْل على النساء (٤). (ز)
٨٥٥٣ - قال قتادة بن دِعامة: بالجهاد (٥). (ز)
٨٥٥٤ - عن زيد بن أسْلَم -من طريق سفيان- {وللرجال عليهن درجة}، قال: الإمارة (٦). (٢/ ٦٦٠)
٨٥٥٥ - عن سفيان، نحوه (٧). (ز)
٨٥٥٦ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، يقول: لأزواجهنَّ عليهِنَّ فضيلةٌ في الحق، وبما ساق إليها من الحقِّ (٨). (ز)
٨٥٥٧ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وللرجال عليهن درجة}، يعني: فضيلة بما أنفقوا عليهنَّ من أموالهم (٩). (ز)
٨٥٥٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله:{وللرجال عليهن درجة}، قال: طاعةٌ. قال: يُطِعْنَ الأزواجُ الرجالَ، وليس الرجالُ يطيعونَهُنَّ (١٠). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/ ٢١٠ - ٢١١ (١٩٦١١)، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٢٢. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/ ٢١٠ (١٩٦١٠)، وابن جرير ٤/ ١٢٢. (٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٣، وابن جرير ٤/ ١٢١، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٨ (٢٢٠٢). (٥) تفسير الثعلبي ٢/ ١٧٣، وتفسير البغوي ١/ ٢٦٩. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/ ٢١٠ (١٩٦٠٩)، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٧. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد. (٧) تفسير الثعلبي ٢/ ١٧٣، وتفسير البغوي ١/ ٢٦٩. (٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٤. (٩) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٨ (٢٢٠٣). (١٠) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٢٢.