٨٥٤٠ - عن معاوية بن حَيْدةَ القُشَيريِّ، أنّه سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: ما حقُّ المرأةِ على الزوج؟ قال:«أن تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، وأن تَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِب الوَجْهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت»(١). (٢/ ٦٥٨)
٨٥٤١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: إنِّي لَأُحِبُّ أن أتَزَيَّن للمرأة كما أُحِبُّ أن تَتَزَيَّنَ المرأةُ لي؛ لأنّ الله يقول:{ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}(٢). (٢/ ٦٥٩)
٨٥٤٢ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله:{ولهن مثل الذي عليهن}، قال: إذا أطَعْنَ الله، وأطَعْنَ أزْواجَهُنَّ؛ فعليه أن يُحْسِنَ صُحْبَتَها، ويَكُفَّ عنها أذاه، ويُنفِقَ عليها مِن سَعَتِه (٣)[٨٥٤]. (٢/ ٦٥٧)
٨٥٤٣ - قال مقاتل بن سليمان:{ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}، يقول: لَهُنَّ من الحق على أزواجهنَّ مثلُ ما لأزواجهنَّ عليهنَّ (٤). (ز)
٨٥٤٤ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}، يقول: لَهُنَّ من الحق مثل الذي عليهِنَّ (٥). (ز)
[٨٥٤] ذَكَرَ ابنُ عطية (١/ ٥٥٩) أنّ الضحاك وابن زيد جعلا هذه الآية في حُسْنِ العشرة، وحِفْظِ بعضِهِنَّ لبعض، وتقوى الله فيه. ثم عَلَّق بقوله: «والآيةُ تَعُمُّ جميعَ حقوق الزَّوْجِيَّة». _________ (١) أخرجه أحمد ٣٣/ ٢١٣ (٢٠٠١١)، ٣٣/ ٢١٧ (٢٠٠١٣)، ٣٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦ (٢٠٠٢٢)، ٣٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٢٠٠٢٧)، وأبو داود ٣/ ٤٧٦ - ٤٧٨ (٢١٤٢ - ٢١٤٤)، وابن ماجه ٣/ ٥٦ - ٥٧ (١٨٥٠)، والحاكم ٢/ ٢٠٤ (٢٧٦٤)، وابن جرير ٦/ ٧٠٨ بنحوه. ذكره البخاري في صحيحه ٧/ ٣٢ تعليقًا مختصرً، بصيغة التمريض، باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءَه في غير بيوتهن. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص ٤٨٩ (٤):» رواه أبو داود، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، من رواية معاوية بن حيدة، بسند جيد «. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٦ - ١٧ (١٦٦١):» صححه الدارقطني في العِلَل «. وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٣٥٩ - ٣٦٠ (١٨٥٩ - ١٨٦٠):» إسناده حسن صحيح". (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٢٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٧ (٢١٩٦). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد بن حميد، وابن المنذر. (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٩. (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٤. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٧ (٢١٩٧).