٨٤٣٠ - عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، مثله (١). (٢/ ٦٥٤)
٨٤٣١ - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: تَعْتَدُّ الأمَة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين (٢).
(٢/ ٦٨٩)
٨٤٣٢ - عن علقمة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، ثم ترَكها، حتى إذا مضَت حيضتان والثالثةُ أتاها، وقد قعَدَت في مُغْتَسَلِها لتَغْتَسِلَ مِن الثالثة، فأتاها زوجُها، فقال: قد راجَعتُك، قد راجَعتُك. ثلاثًا، فأتَيا عمر بن الخطاب، فقال عمرُ لابن مسعود وهو إلى جنبِه: ما تقولُ فيها؟ قال: أرى أنه أحقُّ بها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة. =
٨٤٣٣ - فقال عمر: وأنا أرى ذلك (٣). (٢/ ٦٥١)
٨٤٣٤ - عن علي بن أبي طالب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: تَحِلُّ لزوجِها الرَّجْعةُ عليها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة، وتَحِلَّ للأزْواج (٤). (٢/ ٦٥١)
(١) أخرجه ابن ماجه ٣/ ٢٢٥ (٢٠٧٩). وفيه عمر بن شبيب المُسْلِي. قال الدارقطني في السنن ٥/ ٦٩ (٣٩٩٥): «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله». وقال الذهبي في التنقيح ٢/ ٢١٣ - ٢١٤ (٦٤٤): «المسلي وهّاه أبو زرعة، والصحيح أنّه من قول ابن عمر». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٣٠ - ١٣١ (٧٣٩): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية بن سعد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٤٥٧ (١٦٠٢): «وفي إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي، وهما ضعيفان، وصحَّح الدارقطني والبيهقي الموقوف». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٠١ (٢١٢١): «ضعيف، والصواب وقْفُه على ابن عمر». (٢) أخرجه الشافعي ٢/ ١٠٦ (١٨٧ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/ ١٥٨، ٤٢٥. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٨)، وابن جرير ٤/ ٩١، والبيهقي ٧/ ٤١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه الشافعي ٢/ ١٠٥ (١٨٤ - شفاء العي)، وعبد الرزاق (١٠٩٨٣)، والبيهقي ٧/ ٤١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.