٨٣٧٤ - فأتى مسروقًا، فذكر ذلك له، فقال: يرحم الله أبا أمية، لو أنّا قلنا مثل ما قال لم يفرِّج أحدٌ عنه، وإنما أتاه ليفرِّج عنه. ثم قال: هي تطليقة بائنة، وأنت خاطبٌ من الخطّاب (١). (ز)
٨٣٧٥ - عن ابن شهاب، أنّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْب قال في الإيلاء: هي تطليقة بائنة، وتَأْتَنِفُ العِدَّة، وهي أمْلَكُ بأمرها (٢). (ز)
٨٣٧٦ - عن سالم المكي، عن محمد ابن الحنفية، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنة (٣). (ز)
٨٣٧٧ - عن عمرو بن دينار، قال: سألتُ ابن المسيب: {للذين يؤلون من نسائهم}. قال: ليستْ بشيء، يرون أنّ ذلك قبل الدخول (٤). (ز)
٨٣٧٨ - قال ابن شهاب: حَدَّثني سعيد بن المسيب أنّه قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يَفِيء؛ فهي تطليقة، وهو أمْلَكُ بها ما كانت في عِدَّتها (٥). (ز)
٨٣٧٩ - عن سعيد بن المسيب =
٨٣٨٠ - وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق مالك، عن ابن شهاب-، مثل ذلك. =
٨٣٨١ - يعني: مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف؛ فيُطَلِّق، أو يُمْسِك (٦). (ز)
٨٣٨٢ - عن سعيد بن المسيب =
٨٣٨٣ - وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق ابن شهاب- أنهما كانا يقولان في الرجل يُؤلِي مِن امرأته: إنها إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تَطْليقةٌ واحدة، ولزوجِها عليها رَجْعةٌ ما كانت في العِدَّة (٧). (٢/ ٦٤١)
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤) عن مسروق. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه. (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٦١ (١١٦٧١)، وابن جرير ٤/ ٨٥. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٢. (٧) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٧، وابن جرير ٤/ ٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.