٨٣٥٣ - عن أيوب، قال: قلتُ لابن جُبير: أكان ابنُ عباس يقولُ في الإيلاء: إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتُزَوَّجُ، ولا عِدَّةَ عليها؟ قال: نعم (١). (ز)
٨٣٥٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله:{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} في الذي يُقْسِم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حَرُمَت عليه، فتعتد عِدَّة المطلقة، وهو أحد الخُطّاب (٢). (ز)
٨٣٥٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: أيُّما رجلٍ آلى مِن امرأته، فإنّه إذا مضى الأربعةُ الأشهر وُقِف حتى يُطَلِّقَ أو يَفِيءَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاقُ إذا مضَت الأربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ (٣). (٢/ ٦٣٨)
٨٣٥٦ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الإيلاءُ الذي سمّى اللهُ لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمْسِكَ بالمعروف، أو يَعْزِمَ الطلاقَ كما أمَرَه الله (٤). (٢/ ٦٣٨)
٨٣٥٧ - عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضتْ أربعة أشهر، فلم يَفِئْ إليها. فتلا هذه الآية:{للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر} الآية (٥). (ز)
٨٣٥٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال ابن عمر: حتى يُرْفَع إلى السلطان. =
٨٣٥٩ - وكان أبي يقول ذلك، ويقول: لا واللهِ، وإن مضت أربعُ سنين؛ حتى يُوقَف (٦).
٨٣٦٠ - عن سليمان بن يَسار، قال: أدْرَكْتُ بضعةَ عشَرَ مِن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كلُّهم يقول: يُوقَفُ المُؤْلِي (٧). (٢/ ٦٣٩)
٨٣٦١ - عن سليمان التيمي -من طريق ابنه معتمر- في الرجل يقول لامرأته: والله
(١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير ٤/ ٧٠ من طريق مِقْسَم دون قوله: وتُزَوَّجُ ولا عِدَّةَ عليها. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٢. (٣) أخرجه مالك ٢/ ٥٥٦، والشافعي ٥/ ٢٦٥، والبخاري (٥٢٩١)، وابن جرير ٤/ ٨٠ - ٨١، والبيهقي ٧/ ٣٧٧. (٤) أخرجه البخاري (٥٢٩٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٥، وذلك تحت قول من قال: إن الإيلاء ليس بشيء. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (عقب ٢١٧٥). (٧) أخرجه الشافعي ٥/ ٢٦٥، والبيهقي ٧/ ٣٧٦.