٨٢٠١ - وعن علي بن أبي طلحة -من طريق معاوية بن صالح- قالا: مَن قال: واللهِ، لقد فعلتُ كذا وكذا. وهو يَظُنَّ أن قد فعله، ثم تَبَيَّن له أنّه لم يفعله، فهذا لغو اليمين، وليس عليه فيه كفارة (١). (ز)
٨٢٠٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس =
٨٢٠٣ - وطاووس =
٨٢٠٤ - وأبي مالك =
٨٢٠٥ - وعطاء الخراساني =
٨٢٠٦ - وبكر بن عبد الله =
٨٢٠٧ - وحبيب بن أبي ثابت =
٨٢٠٨ - وربيعة [الرأي] =
٨٢٠٩ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٢). (ز)
٨٢١٠ - عن زيد بن أسلم -من طريق محمد بن عجلان- في قول الله:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو كقول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي إن لم آتِك غدًا. فهو هذا، ولا يترك الله له مالًا ولا ولدًا. يقول: لو يؤاخذكم الله بهذا لم يترك لكم شيئًا (٣). (ز)
٨٢١١ - عن زيد بن أسلم -من طريق يحيى بن أيوب- أنّه كان يقول في قوله:{ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}، مثل قول الرجل: هو كافر، وهو مشرك. قال: لا يؤاخذه حتى يكون ذلك من قلبه (٤). (ز)
٨٢١٢ - عن ابن أبي نَجِيح -من طريق عيسى- في قول الله:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: مَن حلف بالله ولا يعلم إلا أنّه صادق فيما حلف (٥). (ز)
٨٢١٣ - قال مقاتل بن سليمان:{لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ}، وهو الرجل يحلف على أمرٍ يرى أنَّه فيه صادق وهو مُخْطِئ، فلا يؤاخذه الله بها، ولا كفارة عليه فيها،
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٤). (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٤) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين. (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٩ (٢١٥٩). (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢، ٤٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١١ (٢١٦٦). (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١.