٨١٧٦ - عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: كان قومٌ حلفوا على تحريم الحلال، فقالوا: أمّا إذ حلفنا وحَرَّمْنا على أنفسنا فإنّه ينبغي لنا أن نَبَرَّ. فقال الله:{أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس}. ولم يجعل لها كفارة؛ فأنزل الله:{يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} ... {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}[التحريم: ١ - ٢]. فأمر النبيَّ - عليه السلام - بالكفارة؛ لتحريم ما حَرَّم على نفسه الجاريةَ التي كان حَرَّمها على نفسه، أمره أن يكفر يمينه، ويُعاوِد جاريته. ثُمَّ أنزل الله:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}(١). (٢/ ٦٢٩)
٨١٧٧ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: هو اليمين المُكَفَّرة (٢). (ز)
٨١٧٨ - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. قال: إنّها لَمِن لغة العرب، ليست بيمين (٣). (٢/ ٦٢٩)
٨١٧٩ - عن أبي مالك -من طريق حصين- قال: أمّا اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها؛ فالرجل يحلف على اليمين، وهو يرى أنّه فيها صادق، فذلك اللغو (٤). (ز)
٨١٨٠ - عن عامر الشعبي -من طريق المُغِيرة- قال: اللَّغْوُ: قول الرجل: لا والله، وبلى والله. يَصِل به كلامَه، ما لم يشك شيئًا يَعْقِد عليه قلبه (٥). (ز)
٨١٨١ - عن عمر بن بشير، قال: سُئِل عامر عن هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. قال: اللغوُ: أن يحلف الرجل لا يَأْلُو عن الحق، فيكون غير ذلك، فذلك اللغو الذي لا يؤاخذ به (٦). (ز)
٨١٨٢ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في الرجل يحلف على المعصية، قال: كفارتُها أن يتوب منها (٧). (ز)
(١) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٣. (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد واللفظ له. (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٤). وزاد ابن جرير في رواية أخرى: فليس عليه فيه كفارة. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٧، ١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٣). وزاد ابن جرير في رواية: ليس فيه كفارة. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣. (٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩.