٨٠٨١ - وأبا سلمة ابن عبد الرحمن عن ذلك، فكَرِهاه، ونهياني عنه (١). (٢/ ٦٠٥)
٨٠٨٢ - عن قتادة، قال: سُئِل طاووس عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال: ذلك كفرٌ، ما بدأ قوم لوط إلا ذاك، أتَوُا النساء في أدْبارِهِنَّ، وأتى الرجالُ الرجالَ (٢). (٢/ ٦٠٥)
٨٠٨٣ - عن محمد بن علي، قال: كنتُ عند محمد بن كعب القرظي، فجاءه رجل، فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دُبُرِها؟ فقال: هذا شيخٌ من قريش، فَسَلْهُ. يعني: عبد الله بن علي بن السائب، فقال: قَذَرٌ، ولو كان حلالًا (٣). (٢/ ٦١٢)
(١) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٥٥) عن مَعْمَر، والبيهقي (٥٣٨٢). وعزاه السيوطي لعبد بن حميد. (٢) عزاه السيوطي لعبد بن حميد. (٣) أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ١٩٦.وقد ذكر السيوطي أيضًا ٢/ ٦١٤ - ٦١٧ آثارًا عديدة في حكم العزل؛ بناءً على كونه أحد الأقوال في معنى الآية.