٧٩٠٩ - عن عبد الله بن عباس، قال: إذا أصابها في الدَّمِ فدينار، وإذا أصابها في انقِطاع الدم فنصف دينار (١).
(٢/ ٥٨٢)
٧٩١٠ - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:«إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار»(٢). (٢/ ٥٨٣)
٧٩١١ - عن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أصبتُ امرأتي وهي حائض. فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُعْتِقَ نَسَمةً، وقيمة النَّسَمَةِ يومئذ دينار (٣)[٨١٣]. (٢/ ٥٨٣)
[٨١٣] بيَّنَ ابنُ كثير (٢/ ٣٠٣) أنّ من أتى امرأته وهي حائض فقد أثِم، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وتكلَّم (٢/ ٣٠٤) في هل تلزمه كفارة مع الاستغفار أم لا؟ فبيَّنَ أن في هذه المسألة قولين، ثم رَجَّحَ عدمَ لزوم الكفارة، قال: «والقول الثاني -وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور-: أنّه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله - عز وجل -؛ لأنه لم يَصِحَّ عندهم رفعُ هذا الحديث؛ فإنّه قد رُوِي مرفوعًا كما تقدم، وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث». وذكَر ابنُ عطية (١/ ٥٤٤) أنه ورَدت في الشِّدَّة في هذا الفعل آثار، ثم قال: «وجمهور العلماء على أنه ذنب عظيم يُتاب منه، ولا كفّارة فيه بمال».