جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، قال: كانوا لا يَتَّجِرون بمنى، فأُمِروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات (١). (٢/ ٣٩٩)
٦٨٨٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله:{ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، قال: كان الناس إذا أحرموا لم يتبايعوا حتى يقضوا حجَّهم، فأحلَّه الله لهم (٢). (ز)
٦٨٨٦ - عن أبي أُمَيْمَة، قال: سمعتُ ابن عمر -وسُئِل عن الرجل يَحُجُّ ومعه تجارة-، فقرأ ابن عمر:{ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}(٣). (ز)
٦٨٨٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: لا بأس بالتجارة في الحج. ثم قرأ:{ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}(٤). (ز)
٦٨٨٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِن رَبِّكُمْ}، قال: التجارة في الدنيا، والأجر في الآخرة (٥). (٢/ ٤٠٠٠)
٦٨٨٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِن رَبِّكُمْ}، قال: التجارة أُحِّلَتْ لهم في المواسم. قال: فكانوا لا يَبِيعون أو يَبْتاعون في الجاهلية بعرفة، ولا بمنى (٦). (ز)
٦٨٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمرو بن ذرٍّ- قال:{ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، رُخِّص لهم في المَتْجَرِ، والركوب، والزاد (٧). (ز)
٦٨٩١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: كان هذا الحيُّ من العرب لا يُعرِّجون على كسير، ولا على ضالَّةٍ ليلة النَّفْر، وكانوا يسمونها ليلة الصَّدْر، ولا يطلبون فيها تجارة، ولا بَيْعًا، فأحلَّ الله - عز وجل - ذلك كلَّه للمؤمنين؛ أن يُعَرِّجوا على حوائجهم، ويبتغوا من فضل ربهم (٨). (٢/ ٣٩٩)
٦٨٩٢ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {ليس عليكم جناح أن
(١) أخرجه أبو داود (١٧٣١). (٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٠٧. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٠٤. (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٠٨. (٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٠٥. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة. (٦) تفسير مجاهد ص ٢٣٠ مختصرًا، وأخرجه ابن جرير ٣/ ٥٠٥. (٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٠٧. (٨) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٠٥. كما أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٩ بنحوه، وابن جرير ٣/ ٥١٠ من طريق مَعْمَر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.