٦٦٧٨ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عَقِيل- قال: الفرضُ: الإحرام (٢). (٢/ ٣٧٨)
٦٦٧٩ - عن جبر بن حبيب، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد عمَّن فَرَض فيهنَّ الحجَّ. قال: إذا اغتسلتَ، ولبستَ ثَوْبَيْك، ولبَّيْت؛ فقد فرضتَ الحجَّ (٣). (ز)
٦٦٨٠ - عن طاووس -من طريق ابنه- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: التَّلبية (٤). (٢/ ٣٨٠)
٦٦٨١ - عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم، عن بعض أشياخه- =
٦٦٨٢ - وعطاء بن أبي رباح -من طريق حَجّاج- في قوله:{فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، قالا: فَرْضُ الحجِّ: الإحرامُ (٥). (ز)
٦٦٨٣ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: مَن أهَلَّ فيهنَّ بالحج (٦). (ز)
٦٦٨٤ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق العلاء بن المسيب- قال: التَّلْبِيَة (٧). (٢/ ٣٨٠)
٦٦٨٥ - عن قتادة -من طريق سعيد- {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، فهذا عند الإحرام (٨). (ز)
٦٦٨٦ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الإهلالُ فريضةُ الحج (٩). (٢/ ٣٧٨)
(١) تفسير مجاهد ص ٢٢٨ بلفظ: يعني: من أهل، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٧٧، وابن جرير ٣/ ٤٥٤. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١). كما أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٥٤ من طريق إبراهيم بن مهاجر بلفظ: الفريضة: التلبية. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢٢٠، وابن جرير ٣/ ٤٥٦. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/ ٢٦١ (١٣٨٢٢)، وابن جرير ٣/ ٤٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١). (٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٥٥، كما أخرج نحوه عن عطاء من طريق ليث. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/ ٢٦٠ (١٣٨١٨). (٧) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٦٣، وسعيد بن منصور في سننه (تفسير - ٣٣٥)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١٩، وابن جرير ٣/ ٤٥٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١). (٨) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٥٦. (٩) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).