٦٤٦٣ - عن نافع، قال: قَدِم ابنُ عمر مَرَّة في شوال، فأقمنا حتى حججنا، فقال: إنّكم قد استمتعتم إلى حجِّكم بعمرة، فمَن وجد منكم أن يُهْدِي فليُهْدِ، ومَن لا فلْيَصُم ثلاثةَ أيام، وسبعةً إذا رجع إلى أهله (١). (ز)
٦٤٦٤ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله:{فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} إلى {تلك عشرة كاملة}، قال: هذا المُحْصَر إذا أمِن، فعليه المتعةُ، والحجُّ، وهديُ المتمتع، فإن لم يجد فالصيام، فإن عَجَّل العمرةَ قبل أشهر الحج فعليه فيها هَدْيٌ (٢). (ز)
٦٤٦٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي مُصْلِح- في قوله:{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}، قال: مَن انطلق حاجًّا، فبدأ بالعمرة، ثم أقام حتى يحج؛ فعليه الهدي (٣). (ز)
٦٤٦٦ - عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: التَّمَتُّعُ: الاعتمارُ في أشهر الحج (٤). (٢/ ٣٥٩)
٦٤٦٧ - عن مجاهد بن جبر، قال: كان أهل الجاهلية إذا حجُّوا قالوا: إذا عفا الوَبَر، وتولّى الدَّبَر (٥)، ودخل صَفَر؛ حلَّت العمرة لمن اعتمر. فأنزل الله التمتعَ
(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤١٦. (٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤١٤. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٠ (١٧٩١). (٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) عفا الوبر: كثر صوف الإبل، وتولى الدبر: ذهب القرح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية (عفا) (دبر).