٦٢٩٣ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: الحجُّ فريضةٌ، والعمرةُ تطوّعٌ (١). (٢/ ٣٣٢)
٦٢٩٤ - عن ابن سيرين: أنّ زيد بن ثابت سُئِلَ عن العمرة قبل الحج. قال: صلاتان -وفي لفظ: نُسُكان- لله عليك، لا يضُرُّك بأيِّهما بدأتَ (٢). (٢/ ٣٣٣)
٦٢٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: العمرةُ واجبةٌ كوجوب الحجِّ، مَن استطاع إليه سبيلًا (٣). (٢/ ٣٣٠)
٦٢٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: العمرةُ الحجَّةُ الصُّغْرى (٤). (٢/ ٣٣١)
٦٢٩٧ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: العمرةُ واجبةٌ، ليس أحدٌ مِن خلق الله إلا عليه حجَّةٌ وعُمْرةٌ واجبتان، من استطاع إلى ذلك سبيلًا (٥). (٢/ ٣٣١)
٦٢٩٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- قال: الحجُّ والعمرةُ فريضتان على الناس كلهم، إلا أهل مكة، فإنّ عمرتَهم طوافُهم، فمَن جعل بينه وبين الحرم بَطْنَ وادٍ فلا يدخل مكة إلا بإحرام (٦). (٢/ ٣٣٢)
٦٢٩٩ - عن طاووس، قال: العمرةُ على الناس كلهم، إلا على أهل مكة، فإنها ليست عليهم عمرة، إلا أن يَقْدَمَ أحدٌ منهم من أُفُقٍ مِن الآفاق (٧). (٢/ ٣٣٢)
٦٣٠٠ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: ليس على أهل مكة عمرةٌ،
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢٢٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢٢١، والحاكم ١/ ٤٧١. (٣) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٨٥، والحاكم ١/ ٤٧١، والبيهقي ٤/ ٣٥١. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢٢١، وابن أبي حاتم ١/ ٣٣٤. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢٢١، والحاكم ١/ ٤٧١. وعزاه السيوطي عبد الرزاق، وعبد بن حميد. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٨٨، والحاكم ١/ ٤٧١. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢٢١. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.