والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ): لا يُجاوِزُ بالعمرة البيتَ؛ الحجُّ المناسكُ، والعمرةُ البيتُ والصفا والمروةُ (١). (٢/ ٣٢٨)
٦٢٥٣ - عن إبراهيم -في الأثر السابق- قال: فذكرتُ ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس (٢). (ز)
٦٢٥٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن سُوقَة- قال: إتمامُهما: أن يُهِلَّ من بيته (٣). (ز)
٦٢٥٥ - عن إبراهيم -من طريق منصور- {وأتِموا الحجّ والعمرة لله}، قال: تَقْضي مناسكَ الحجِّ؛ عرفة والمزدلفة ومواطنَها، والعمرة للبيت؛ إنما تَطوف بالبيت، وبين الصَّفا والمروة، ثم تَحِلُّ (٤). (ز)
٦٢٥٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- قال: تمامُهما: ما أمَرَ اللهُ فيهما (٥). (٢/ ٣٢٨)
٦٢٥٧ - وقال الضَّحّاك بن مُزاحِم: إتمامُها: أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عمّا نهى الله عنه (٦). (ز)
٦٢٥٨ - عن طاووس -من طريق سليمان بن موسى- في قوله -جَلَّ وعَزَّ-: {وأتموا الحج والعمرة لله}، قال: تمامُهما: أن تفردَهما مُؤْتَنِفَتَيْن من أهلك (٧). (ز)
٦٢٥٩ - عن ابن عون، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: إنّ العمرة في أشهر الحج ليست بتامَّة. قال: فقيل له: العمرة في المحرَّم؟ قال: كانوا يَرَونها
(١) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص ١٦٣ - ١٦٤، وسعيد بن منصور (٢٨٧ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ٣٢٨، وابن أبي حاتم ١/ ٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن الأنباري. وعنده: عن علقمة، وإبراهيم من قولهما. (٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٣٢٨. (٣) أخرجه الثوري في تفسيره ص ٦٠ واللفظ له، وابن جرير ٣/ ٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٣٣ (عَقِب ١٧٥٥). (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٣٢٩. (٥) أخرجه الثوري في تفسيره ص ٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهو في تفسير مجاهد ص ٢٢٤ من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: يعني: أمروا به فيهما. (٦) تفسير الثعلبي ٢/ ٩٥، وتفسير البغوي ١/ ٢١٧. (٧) أخرجه الثوري في تفسيره ص ٦٠، وابن جرير ٣/ ٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٣٣ (عَقِب ١٧٥٥).