٥٦٢٢ - عن أبي مِجْلَز [لاحق بن حميد]، قال: إذا دخل شهرُ رمضان فلا يسافرنَّ الرجل، فإن أبى إلا أن يسافر فليصُم (١). (٢/ ٢٤٣)
٥٦٢٣ - عن سويد بن غفلة =
٥٦٢٤ - وابن الحنفية =
٥٦٢٥ - وخيثمة =
٥٦٢٦ - وعلي بن الحسين =
٥٦٢٧ - وعامر الشعبي، نحوه (٢). (ز)
٥٦٢٨ - عن الحسن البصري، قال: لا بأس أن يسافر الرجل في رمضان، ويفطر إن شاء (٣). (٢/ ٢٤٤)
٥٦٢٩ - عن الحسن البصري، قال: لم يجعل اللهُ رمضانَ قَيْدًا (٤). (٢/ ٢٤٤)
٥٦٣٠ - عن عطاء، قال: مَن أدركه شهرُ رمضان فلا بأس أن يسافر، ثم يُفْطِر (٥)[٦٤٥]. (٢/ ٢٤٤)
٥٦٣١ - عن شعبة، قال: سألتُ الحكمَ [بن عُتَيبة] =
[٦٤٥] اختُلِف أهل التأويل في معنى شهود الشهر على أقوال: أوّلها: هو مُقامُ المقيمِ في داره، فمَن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صومُ الشهر كلّه، سافر بعد ذلك أو لم يسافر. الثاني: من شهده عاقلًا بالغًا مكلفًا فليصمه. الثالث: مَن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه وهو مقيم، فإن سافر بعد ذلك فهو بالخيار؛ إن شاء أفطر، وإن شاء لم يفطر. ورَجَّحَ ابنُ جرير (٣/ ٢٠١) القولَ الثالثَ -وهو قول الشعبي، والحسن، وسعيد بن المسيب، والحكم، وحماد، وقول لابن عباس- بعد أن انتَقَدَ القولين: الأول -كما في حاشية التوجيه السابقة- والثاني -كما في حاشية التوجيه اللاحقة- مستندًا إلى السُّنَّة، والأدلة العقلية، ثم قال: «فإذا كان فاسدًا هذان التأويلان بما عليه دَللنا من فسادهما؛ فَبيِّنٌ أنّ الصحيح من التأويل هو الثالث، وهو قول مَن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم جميعَ ما شهد منه مقيمًا، ومن كان مريضًا أو على سفر فعدَّةٌ من أيام أُخَرَ».