٥١٢٥ - وعن سعيد بن جبير، نحو الشطر الثاني من ذلك (١). (ز)
٥١٢٦ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو شطره الثاني (٢). (ز)
٥١٢٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة:{كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} فالعفو أن يَقْبلَ الدية في العمد، {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} يتبعُ الطالبَ بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مِمّا كُتب على من كان قبلكم، {فمن اعتدى بعد ذلك} قَتَلَ بعد قَبُول الدية {فله عذاب أليم}(٣). (٢/ ١٥٦)
٥١٢٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: كانت بنو إسرائيل إذا قُتِل فيهم القتيلُ عمدًا لا يحل لهم إلا القَوَد، وأَحَلَّ الله الدِّيَة لهذه الأمة، فأَمَر هذا أن يَتْبَع بمعروف، وأَمَر هذا أن يُؤدِّي بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم}(٤). (٢/ ١٥٧)
٥١٢٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: الذي يقبل الدِّيَة، ذلك منه عفوٌ، فاتباعٌ بالمعروف، ويؤدِّي إليه الذي عُفِي له من أخيه بإحسان (٥). (ز)
٥١٣٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله:{فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان} قال: وهي الدية، أن يحسن الطالبُ الطلبَ، {وأداء إليه بإحسان} وهو أن يحسن المطلوبُ الأداءَ (٦).
٥١٣١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله:{فاتباع بالمعروف}، يعني: لِيَطْلُبَ وليّ المقتول في الرِّفْقِ (٧). (ز)
(١) علّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٥. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٥. (٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٦٧، وفي مصنفه (١٨٤٥٠، ١٨٤٥١)، وسعيد بن منصور (٢٣٦ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٣، والبخاري (٤٤٩٨، ٦٨٨١)، والنسائي (٤٧٩٥)، وابن جرير ٣/ ١٠٤، ١١٢، وابن أبي حاتم ١/ ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٦ (١٥٧٣، ١٥٧٩، ١٥٨٥)، والنحاس في ناسخه ص ٨٦ - ٨٧، وابن حِبّان (٦٠١٠)، والبيهقي ٨/ ٥١ - ٥٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) أخرجه الطبراني (١١١٥٥). (٥) تفسير عبد الرزاق ١/ ٦٧، وابن جرير ٣/ ١٠٥. (٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٠٥. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٥.