[٥٠ - ومنها: اختلاع المرأة نفسها من زوجها لغير ضرورة، وسؤالها إياه الطلاق من غير بأس.]
وروى النسائي عن أبي هريرة، والطبراني في "الكبير" عن عقبة بن عامر قالا رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُتَخَلِّعاتُ هُنَّ الْمُنافِقاتُ".
وفي لفظ للطبراني:"إِنَّ الْمُتَخَلِّعاتِ وَالْمُتَبِّجاتِ هُنَّ الْمُنافِقاتُ"(١).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم وصححاه، عن ثوبان رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأسٍ فَحَرام عَلَيْها رائِحَةُ الْجَنَّةِ"(٢).
(١) رواه النسائي (٣٤٦١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: الحسن لم يسمع من أبي هريرة - رضي الله عنه -. والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ ٣٣٩) عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. (٢) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧) وحسنه، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٤١٨٤)، والحاكم في "المستدرك" (٢٨٠٩).