[١٠ - ومنها: قرض الدرهم والدينار، وكسرها بغير غرض صحيح.]
قال ابن وهب في قوله تعالى: {قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: ٨٧]:
قال مالك رحمه الله تعالى: كانوا يكسرون الدراهم والدنانير.
قال القرطبي: وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدمين؛ كسعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم.
قال: وكسرهما ذنب عظيم (١).
وتقدم نظير ذلك من أعمال التسعة رهط.
وروى أبو الشيخ عن ربيعة بن أبي هلال: أن ابن الزبير عاقب في قرض الدراهم (٢).
وقال محمد بن كعب القرظي: عذب قوم شعيب في قطعهم الدراهم، وهو قوله تعالى: {أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: ٨٧].
رواه ابن جرير، وابن المنذر (٣).
وقال ابن زيد: نهاهم شعيب عليه السلام عن قطع هذه الدنانير والدراهم، فقالوا: إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء؛ إن شئنا قطعناها،
(١) انظر: "تفسير القرطبي" (٩/ ٨٨).(٢) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٤/ ٤٦٧)، ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢٨٤).(٣) رواه الطبري في "التفسير" (١٢/ ١٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute