وعده هو والإيلاء طلاقًا، بل لم يكن طلاقهم إلا ظهاراً وإيلاءً.
روى عبد الرزاق عن طاوس رحمه الله تعالى: كان طلاق أهل الجاهلية الظهار، فظاهر رجل في الإسلام وهو يريد الطلاق، فأنزل الله تعالى فيه الكفارة (١).
وروى الطبراني عن ابن عباس قال: كان الظهار في الجاهلية تحريم النساء، فذكر الحديث (٢).
وروى عبد بن حميد عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال: إنما كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء (٣).
وروى البيهقي عن مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى قال: كان الظهار والإيلاء طلاقاً في الجاهلية، فوقَّت الله تعالى في الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في الظهار الكفارة (٤).
[٥٥ - ومنها: أنهم كانوا لا يرون على المطلقة عدة.]
وروى عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}[البقرة: ٢٢٨] قال: كان أهل الجاهلية يطلق
(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٤٧٩). (٢) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١٦٨٩). (٣) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٨/ ٧٥)، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٥٧٨). (٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٨٣).