وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك كله، وتكلم عليه المحدثون، والفقهاء.
روى الطيالسي، والبزار، وابن مردويه بسند صحيح، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت له أولاداً، فلما حرم الله تعالى الزنا قال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: لا والله لا أزني أبداً، فضربها، فأنزل الله تعالى:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}[النور: ٣٣](١).
وفي "صحيح مسلم" عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها: مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، وكان يريدهما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}[النور: ٣٣] الآية (٢).
(١) ورواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٨/ ٢٥٨٩)، وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٦/ ١٩٣). (٢) رواه مسلم (٣٠٢٩).