فأضيفت الذبيحة إليهم (١).
وروى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عَقْرَ فِي الإِسْلامِ" (٢).
وذلك أنهم كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى - أي: ينحرونها - ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته؛ لنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته.
[١٥ - ومنها: المباراة والمعاقرة.]
وهي المفاخرة في نحر الإبل؛ يقال: تعاقرا؛ إذا عقرا إبلهما ليرى أيهما أعقر لها.
وتطلق المعاقرة على إدمان شرب العُقار - بالضم - وهي الخمر، سميت عُقاراً لمعاقرتها؛ أي: ملازمتها الدن، أو لعقرها شاربها عن المشي، كما في "القاموس" (٣).
والمعاقرة بهذا المعنى من فعل الجاهلية.
روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأصحاب (٤).
(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣١٤).(٢) رواه أبو داود (٣٢٢٢).(٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: ٥٧٠) (مادة: عقر).(٤) رواه أبو داود (٢٨٢٠)، وعنده: "الأعراب" بدل "الأصحاب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute