وذهب الشافعي إلى وجوب قراءة الفاتحة عليه مطلقاً (١) إلا في ركعة المسبوق لحديث الصحيحين: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرآنِ"(٢).
وحديث عبادة بن الصَّامت - رضي الله عنه -: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة الصُّبح فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال:"لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَراءَ إِمامِكُم".
قلنا: نعم، هذا يا رسول الله.
قال:"لا تَفْعَلُوا إلا بِفاتِحَةِ الكِتابِ؛ فَإنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِها". رواه أبو داود، والترمذي، والدَّارقطني، وحسَّناه (٣).
وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه (٤).
ولأحاديث أخرى (٥).
٧٥ - ومنها: القيام إلى صلاَّة بعد الفراغ من أخرى من غير فصل بينهما.
روى أبو داود عن الأزرق بن قيس قال: صلَّى بنا أمام لنا
(١) انظر: "الأم" للشافعي (١/ ١٠٧). (٢) رواه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٣٩٤) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. (٣) رواه أبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٣١٨). (٤) انظر: "المجموع" للنووي (٣/ ٣١٥)، (٥) انظر: "القراءة خلف الإمام" للبخاري، و"القراءة خلف الإمام" للبيهقي، و"سنن الدارقطني" (١/ ٣١٧ - ٤٠١)